مسند البزار 1263
ومما روى الشيوخ عن سعد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ:
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا تَغَوَّلَتْ لَنَا الْغُولُ، أَوْ إِذَا رَأَيْنَا الْغُولَ نُنَادِي بِالْأَذَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.