مسند البزار 1245
ومما روى شريح بن هاني عن سعد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُثَنَّى الطُّهَوِيُّ قَالَ: نَا الْوَضَّاحُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: نَا قَيْسٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ:
" كَانَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الشَّيْءِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَوْ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَهُوَ حَلَالٌ، فَلَا يَزَالُونَ يَسْأَلُونَ فِيهِ حَتَّى يُحَرَّمَ عَلَيْهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.