مسند البزار 1221
ومما روت عائشة بنت سعد عن أبيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ:
اشْتَكَيْتُ شَكْوَى بِمَكَّةَ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لَمْ أَدَعْ إِلَّا ابْنَةً أَفَأُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَالَ: " لَا " قَالَ: أَفَأُوصِي بِالنِّصْفِ ؟ قَالَ: " لَا " قَالَ: أَفَأُوصِي بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَهَا الثُّلُثَيْنِ ؟ قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ: وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِي وَوَجْهِي وَصَدْرِي، فَمَسَحَ وَجْهِي وَصَدْرِي وَبَطْنِي، وَقَالَ: " اشْفِ سَعْدًا، وَأَتِمَّ لَهُ هِجْرَتَهُ "، فَمَا زِلْتُ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنِّي أَجِدُ بَرْدَ يَدِهِ عَلَى كَبِدِي حَتَّى السَّاعَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.