مسند البزار 1209
ومما روى عمر بن سعد عن أبيه سعد
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ "، أَحْسَبُهُ قَالَ: " وَانْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.