مسند البزار 1209
ومما روى عمر بن سعد عن أبيه سعد
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ "، أَحْسَبُهُ قَالَ: " وَانْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنأحد العشرة ، وأول من رمى بسهم في سبيل اللهت 50 هـ أو 51 هـ أو 54 هـ ، وقيل: 56 هـ ، وقيل: 57 هـ ، وقيل:58 هـ . والثاني أشهر
- عنصدوق ولكن مقته الناس لكونه كان أميرا على الجيش الذين قتلوا الحسين بن عليت 65 هـ ، أو 66 ، أو 67
- عنثقةت 111 هـ : 120 هـ
- ناثقةت 141 هـ : 150 هـ
- ناثقة ، كان يتشيعت 212 هـ أو 213 هـ أو 214 هـ
- حدثناثقةت قال ابن قانع : 257 هـ . وقال ابن خلفون ومسلمة : 260 هـ . وقال محمد بن عبد الله الحضرمي وغيره : 261 هـ ، وفي كتاب " الزهرة " : 224 هـ . قال مغلطاي : كذا قاله وهو قول لم أره لغيره ، فينظر
- ت 291 هـ أو 292 هـ أو 294 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com