مسند البزار 1140
ومما روى عامر بن سعد عن أبيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.