دليل

مسند البزار 1140

ومما روى عامر بن سعد عن أبيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مِسْمَارٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.