مسند البزار 1139
ومما روى عامر بن سعد عن أبيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ قَالَ: نَا بُكَيْرُ بْنُ مِسْمَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدٍ، يُحَدِّثُ قَالَ:
قَالَ رَجُلٌ لِسَعْدٍ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَسُبَّ عَلِيًّا ؟ قَالَ: لَا أَسُبُّهُ مَا ذَكَرْتُ ثَلَاثًا قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَأَنْ يَكُونَ قَالَ لِي وَاحِدَةً مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا هُنَّ يَا أَبَا إِسْحَاقَ ؟ قَالَ: لَا أَسُبُّهُ مَا ذَكَرْتُ حِينَ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَأَحْنَى عَلَيْهِ وَعَلَى ابْنَتِهِ فَاطِمَةَ وَعَلَى ابْنَيْهِ فَأَدْخَلَهُمْ تَحْتَ ثَوْبِهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي وَأَهْلُ بَيْتِي، وَلَا أَسُبُّهُ حِينَ خَلَّفَهُ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: خَلَّفْتَنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، فَقَالَ لَهُ: أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِي، وَلَا أَسُبُّهُ مَا ذَكَرْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ حِينَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ، فَتَطَاوَلَ لَهَا نَاسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيْنَ عَلِيُّ ؟ فَقَالُوا: هُوَ ذَا هُوَ، قَالَ: ادْعُوهُ، فَدَعَوْهُ فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ ثُمَّ أَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: فَلَا وَاللهِ مَا ذَكَرَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ بِحَرْفٍ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.