مسند البزار 1123
ومما روى عامر بن سعد عن أبيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: نَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ قَالَ:
شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَدْرًا وَمَا لِي غَيْرُ شَعَرَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ أَكْثَرَ اللهُ لِي مِنَ اللِّحَى بَعْدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.