مسند البزار 1122
ومما روى عامر بن سعد عن أبيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ظَاهَرَ بَيْنَ دِرْعَيْنِ يَوْمَ أُحُدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.