مسند البزار 1057
ومما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
نَزَلَ الْإِسْلَامُ بِالْكُرْهِ وَالشِّدَّةِ، فَوَجَدْنَا خَيْرَ الْخَيْرِ فِي الْكَرَاهَةِ، فَخَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ مَكَّةَ فَجَعَلَ لَنَا فِي ذَلِكَ الْعَلَاءَ وَالظَّفَرَ، وَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى بَدْرٍ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَالشَّوْكَةُ قُرَيْشٌ فَجَعَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَنَا فِي ذَلِكَ الْعُلَا وَالظَّفَرَ فَوَجَدْنَا خَيْرَ الْخَيْرِ فِي الْكُرْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.