مسند البزار 1053
ومما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ: نَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنِ ابْنِ عُلَاثَةَ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُلَاثَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تُذْهِبُ الْمَالَ أَوْ تَذْهَبُ بِالْمَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.