مسند البزار 1049
ومما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه
اعرض الإسناد
وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ يَعْنِي ابْنَ شُرَيْحٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
" إِنَّ الشَّيْطَانَ لَعَنَهُ اللهُ قَالَ: لَنْ يَنْفَلِتَ مِنِّي ابْنُ آدَمَ مِنْ إِحْدَى ثَلَاثٍ: أَخْذِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ، وَوَضْعِهِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، أَوْ يَمْنَعُهُ مِنْ حَقِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.