دليل

مسند البزار 1044

ومما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِيسَى الْمَدَنِيُّ قَالَ: نَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

صَائِمُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَمُفْطِرِهِ فِي الْحَضَرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.