مسند البزار 1044
ومما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِيسَى الْمَدَنِيُّ قَالَ: نَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
صَائِمُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَمُفْطِرِهِ فِي الْحَضَرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.