دليل

مسند البزار 1043

ومما روى حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا ضِرَارُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

شَهِدْتُ حِلْفَ بَنِي هَاشِمٍ، وَزُهْرَةَ وَتَيْمٍ فَمَا يَسُرُّنِي أَنِّي نَقَضْتُهُ وَلِيَ حُمْرُ النَّعَمِ، وَلَوْ دُعِيتُ بِهِ الْيَوْمَ لَأَجَبْتُ عَلَى أَنْ نَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَنَأْخُذَ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.