دليل

مسند البزار 1030

ما روى إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ:

بَيْنَا أَنَا وَالْوَلِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَوَجَدَ تَمْرَتَيْنِ سَاقِطَتَيْنِ فَأَخَذَ وَاحِدَةً وَأَعْطَانِي أُخْرَى فَأَبَيْتُ أَنْ آكُلَهَا ثُمَّ قَالَ لِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.