دليل

مسند البزار 1009

ابن عباس عنه

اعرض الإسناد

وَحَدَّثَنَاهُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَاللَّفْظُ لَفْظُ مَالِكٍ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغٍ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ فَأَخْبَرُوهُ، مِنْهُمْ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ عُمَرُ: ادْعُ لِيَ الْمُهَاجِرِينَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: خَرَجْتَ لِأَمْرٍ لَا نَرَى لَكَ أَنْ تَرْجِعَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ وَانْصَرَفَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.