مسند البزار 10088
محمد بن سيرين عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
وَبِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، فَيَكُونُ لِصَاحِبِهِ الزِّيَادَةُ وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.