دليل

مسند البزار 10088

محمد بن سيرين عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

وَبِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، فَيَكُونُ لِصَاحِبِهِ الزِّيَادَةُ وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.