مسند البزار 10052
محمد بن سيرين عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَ إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ، وَلْيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَ وَلْيَقْضِ مَا سُبِقَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.