MajelisNoteدليل

مسند البزار 10052

محمد بن سيرين عن أبي هريرة

اعرض الإسناد

وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَ إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ، وَلْيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَ وَلْيَقْضِ مَا سُبِقَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا