السنن الكبرى للبيهقي 9276
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْحِمْصِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ: أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ:
أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ عُمَرَ ؓ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فِي خِلَافَتِهِ وَمَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ، فَتَرَنَّمَ عُمَرُ ؓ بِبَيْتٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: لَيْسَ مَعَهُ عِرَاقِيٌّ غَيْرُهُ: غَيْرُكَ فَلْيَقُلْهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَاسْتَحْيَا عُمَرُ ؓ مِنْ ذَلِكَ، وَضَرَبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى انْقَطَعَتْ مِنَ الْمَوْكِبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.