السنن الكبرى للبيهقي 9275
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ أَبُو الْقَاسِمِ الْأَزْرَقِيُّ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ رَكِبَ رَاحِلَةً لَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَتَدَلَّتْ فَجَعَلَتْ تُقَدِّمُ يَدًا وَتُؤَخِّرُ أُخْرَى، قَالَ الرَّبِيعُ: أَظُنُّهُ قَالَ عُمَرُ: كَأَنَّ رَاكِبَهَا غُصْنٌ بِمَرْوَحَةٍ إِذَا تَدَلَّتْ بِهِ، أَوْ شَارِبٌ ثَمِلٌ ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.