السنن الكبرى للبيهقي 9269
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حُجَّاجًا وَأَنَّ زِمَالَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَزِمَالَةَ أَبِي بَكْرٍ وَاحِدٌ، فَنَزَلْنَا الْعَرْجَ، وَكَانَتْ زِمَالَتُنَا مَعَ غُلَامِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجَلَسَتْ عَائِشَةُ ؓ إِلَى جَنْبِهِ، وَجَلَسَ أَبُو بَكْرٍ ؓ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ، وَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي نَنْتَظِرُ غُلَامَهُ وَزِمَالَتَهُ حَتَّى يَأْتِيَنَا فَاطَّلَعَ الْغُلَامُ يَمْشِي وَمَا مَعَهُ بَعِيرُهُ، قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ ؓ: أَيْنَ بَعِيرُكَ ؟ قَالَ: أَضَلَّنِي اللَّيْلَةَ قَالَتْ: فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ ؓ يَضْرِبُهُ وَيَقُولُ: بَعِيرٌ وَاحِدٌ أَضَلَّكَ وَأَنْتَ رَجُلٌ فَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أَنْ يَتَبَسَّمَ وَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ وَمَا يَصْنَعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.