السنن الكبرى للبيهقي 9268
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ ثَنَا يَعْقُوبُ، ثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْهَى أَنْ يُعَرِّضَ الْحَادِي بِذِكْرِ النِّسَاءِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.