السنن الكبرى للبيهقي 9265
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ:
كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِالْإِبِلِ وَهُوَ يَقُولُ: وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسًا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: أَتَرْفُثُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ قَالَ: إِنَّمَا الرَّفَثُ مَا رُوجِعَ بِهِ النِّسَاءُ سَقَطَ مِنْ هَذَا الْمِصْرَاعُ الْآخَرُ وَهُوَ: إِنْ تَصْدُقِ الطَّيْرُ نَنِكْ لَمِيسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.