السنن الكبرى للبيهقي 9264
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ:
لَا يَحِلُّ لِلْحَرَامِ الْإِعْرَابُ، قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا الْإِعْرَابُ ؟ قَالَ: التَّعَرُّضُ يَعْنِي بِالْجِمَاعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.