السنن الكبرى للبيهقي 9266
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ: الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنْبَأَ هُشَيْمٌ، أَنْبَأَ عَوْفٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
نَزَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؓ، عَنْ رَاحِلَتِهِ فَجَعَلَ يَسُوقُهَا وَهُوَ يَرْتَجِزُ وَهُوَ يَقُولُ: وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسًا إِنْ تَصْدُقِ الطَّيْرُ نَفْعَلْ لَمِيسًا ذَكَرَ الْجِمَاعَ وَلَمْ يُكْنِ عَنْهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، تَقُولُ الرَّفَثَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا الرَّفَثُ مَا رُوجِعَ بِهِ النِّسَاءُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.