السنن الكبرى للبيهقي 9256
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، أَنْبَأَ أَبُو خَلِيفَةَ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا ؓ قَالَ:
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ فَإِنْ نَكَحَ رُدَّ نِكَاحُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.