MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 9256

جماع أبواب ما يجتنبه المحرم

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، أَنْبَأَ أَبُو خَلِيفَةَ، ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا ؓ قَالَ:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ فَإِنْ نَكَحَ رُدَّ نِكَاحُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا