السنن الكبرى للبيهقي 9255
جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ السَّاجِيُّ، ثَنَا بُنْدَارٌ، ثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ مَيْمُونٍ الْمَرَائِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
مَنْ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ نَزَعْنَا مِنْهُ امْرَأَتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.