السنن الكبرى للبيهقي 921
جماع أبواب الغسل من الجنابة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بِشْرَانَ، بِبَغْدَادَ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، ثَنَا أَبُو بَدْرٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي عُتْبَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُنَاوِلَهُ الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: نَاوِلِينِهَا فَإِنَّ الْحَيْضَةَ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.