دليل

السنن الكبرى للبيهقي 7978

جماع أبواب صدقة التطوع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:

كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.