السنن الكبرى للبيهقي 7956
جماع أبواب صدقة التطوع
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مَنْصُورٍ الْفَقِيهُ، وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، وَأَبُو الْقَاسِمِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمْدَانَ الْفَارِسِيُّ، قَالُوا: أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ السُّلَمِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مُسْلِمٍ، ثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ، فَقَالَ: ضَرَبَ اللهُ مَثَلا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ لَا يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي إِبِلٍ رَاعِيَةٍ، فَيَأْتِيَهُ رَجُلٌ قَدِ انْقَطَعَ حَلْقُهُ مِنَ الْعَطَشِ يَخْشَى إِنْ لَمْ يَسْقِهِ أَنْ يَمُوتَ فَإِنَّهُ يَسْقِيهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.