السنن الكبرى للبيهقي 7955
جماع أبواب صدقة التطوع
اعرض الإسناد
وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ:
كَتَبَ مَعِي أَهْلُ الْكُوفَةِ بِمَسَائِلَ أَسْأَلُ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَأَتَاهُ عَبْدٌ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، إِنِّي أَرْعَى غَنَمًا لِأَهْلِي، فَيَمُرُّ بِيَ الظَّمَآنُ أَسْقِيهُ ؟ قَالَ: لَا، ثُمَّ لَا، إِلَّا بِأَمْرِ أَهْلِكَ، قَالَ: فَإِنِّي أَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ الْمَوْتَ، قَالَ: فَاسْقِهِ، ثُمَّ أَخْبِرْ أَهْلَكَ بِذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.