السنن الكبرى للبيهقي 7948
جماع أبواب صدقة التطوع
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحُرْصِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الصِّبْغِيُّ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا أَبُو غَسَّانَ: مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ، ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أُمِّ حُمَيْدٍ بِنْتِ الْعَيْزَارِ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ عَفَارٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بِنْتِ شَوَّالٍ، قَالَتْ:
سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ - ؓ: مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ؟ فَرَفَعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِنَ الْأَرْضِ عُودًا، ثُمَّ قَالَتْ: لَا، وَلَا مَا يَزِنُ هَذَا، إِلَّا بِإِذْنِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.