السنن الكبرى للبيهقي 7912
جماع أبواب صدقة التطوع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) الْفَقِيهُ أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِالطَّابَرَانِ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَزَّازُ لَفْظًا، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:
" إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.