السنن الكبرى للبيهقي 7861
جماع أبواب صدقة التطوع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ خِدَاشٍ أَبِي سَلَامَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
" أُوصِي امْرَءًا بِأُمِّهِ ثَلَاثًا، أُوصِي امْرَءًا بِأَبِيهِ مَرَّتَيْنِ، أُوصِي امْرَءًا بِمَوْلَاهُ الَّذِي يَلِيهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ أَذَاةٌ تُؤْذِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.