السنن الكبرى للبيهقي 7202
جماع أبواب التعزية
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثَنَا عَيَّاشُ بْنُ أَبِي شَمْلَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَسِيدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ:
كُنْتُ أَصْغَرَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَكْثَرَهُمْ مِنْهُ سَمَاعًا قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَبْقَى لِلْوَلَدِ مِنْ بِرِّ الْوَالِدِ إِلَّا أَرْبَعٌ: الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَالدُّعَاءُ لَهُ، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَصِلَةُ رَحِمِهِ، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.