السنن الكبرى للبيهقي 7140
جماع أبواب التكبير على الجنائز ومن أولى بإدخاله القبر
اعرض الإسناد
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي ) أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْفَتْحِ هِلَالُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحَفَّارُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُجَشِّرٍ، ثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ. ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ جَمِيعًا، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحٍ - مَوْلَى التَّوْأَمَةِ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.