السنن الكبرى للبيهقي 6456
باب ما يستحب للإمام من حض الناس على الخير وأمرهم بالتوبة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْمُقْرِي بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ ؓ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِالْعَتَاقَةِ عِنْدَ الْكُسُوفِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.