دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6440

باب ما يستدل به على جواز اجتماع الخسوف والعيد

اعرض الإسناد

وَأَنْبَأَنِي ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ وَوَكِيعٌ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَمِّعٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ، ثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّهِ سِيرِينَ قَالَتْ:

حَضَرْتُ مَوْتَ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ النَّاسُ: هَذَا لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الشَّمْسَ لَا تَنْكَسِفُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَمَاتَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، لِعَشْرٍ خَلَوْنَ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ عَشْرٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.