السنن الكبرى للبيهقي 6441
باب ما يستدل به على جواز اجتماع الخسوف والعيد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
قُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ؓ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، لِعَشْرٍ مَضَيْنَ مِنَ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً وَسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَنِصْفٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.