السنن الكبرى للبيهقي 6418
باب من أجاز أن يصلى في الخسوف ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات
اعرض الإسناد
وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ:
أَنَّ عَلِيًّا ؓ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.