دليل

السنن الكبرى للبيهقي 6418

باب من أجاز أن يصلى في الخسوف ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات

اعرض الإسناد

وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ:

أَنَّ عَلِيًّا ؓ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.