السنن الكبرى للبيهقي 6417
باب من أجاز أن يصلى في الخسوف ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات
اعرض الإسناد
مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَمُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّادٍ، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ، قَالُوا: أَنْبَأَ رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ شَقِيقٍ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ:
كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَقَرَأَ سُورَةً مِنَ الطِّوَالِ، وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ سُورَةً مِنَ الطِّوَالِ، وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو حَتَّى تَجَلَّى كُسُوفُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.