السنن الكبرى للبيهقي 6416
باب من أجاز أن يصلى في الخسوف ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أَنْبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى الْمَاسَرْجِسِيُّ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ ؓ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ بِالنَّاسِ، فَقَامَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ كَمَا قَرَأَ، ثُمَّ رَفَعَ كَمَا رَكَعَ، صَنَعَ ذَلِكَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَقْرَأْ بَيْنَ الرُّكُوعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.