MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 618

جماع أبواب الحدث

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْدَ الْوُضُوءِ، ثُمَّ لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ، وَقَالَتْ: ثُمَّ يُصَلِّي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا