السنن الكبرى للبيهقي 615
جماع أبواب الحدث
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى وَيَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ ( قَالَا ): نَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ
أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ - مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ، فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا يُصِيبُهُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِلَّا وَقَدْ أَصَابَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا. فَقَالَ: تَوَضَّأْ وُضُوءًا حَسَنًا، ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ. قَالَ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ: وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ الْآيَةَ. فَقَالَ: أَهِيَ لَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً. فَقَالَ: " بَلْ هِيَ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.