السنن الكبرى للبيهقي 5456
جماع أبواب إثبات إمامة المرأة وغيرها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ كَانَتْ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:
إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن عبد البرّ
حديث مشهور مسند صحيح من رواية بسر بن سعيد
في سنن البيهقي الكبرى, ص 5456
روايات أخرى للحديث
الرواة
- تحدث
- عنثقةت 100هـ
- عن
- عنصدوقت 148هـ
- حدثناثقةت 198هـ
- حدثناثقة حافظت 235هـ
- أنبأت 303هـ
- أخبرني
- أخبرنا
- ت 458هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com