السنن الكبرى للبيهقي 5457
جماع أبواب إثبات إمامة المرأة وغيرها
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو الْعَلَاءِ وَأَبُو جَعْفَرٍ الْعَزَائِمِيُّ قَالَا: أَنْبَأَ أَبُو سَهْلٍ الْإِسْفَرَائِينِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن عبد البرّ
هكذا قال عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة وهو عندي خطأ وليس في الإسناد من يتهم بالخطأ فيه إلا أبو علقمة الفروي فإنه كثير الخطأ جدا والحديث إنما هو لبسر بن سعيد عن زينب الثقفية
في سنن البيهقي الكبرى, ص 5457 - الدارقطني
والقول قول من أسنده عن زينب
في سنن البيهقي الكبرى, ص 5457
روايات أخرى للحديث
الرواة
- عنالصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
- عنثقة جليلت 100 هـ ، وقيل : 101 هـ
- حدثناثقةت 121 هـ : 130 هـ أو بعدها
- أنبأ
- حدثناثقة ثبت إمام .ت 226 هـ , أو : 224 هـ , أو : 225 هـ وكلا الأخيرين خطأ .
- أنبأت 284 هـ
- أنبأت 342 هـ
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com