السنن الكبرى للبيهقي 545
جماع أبواب الاستطابة
اعرض الإسناد
وَقَدْ رَوَى ) مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
قَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ التَّغَوُّطِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَعْلِيَ الرِّيحَ، وَأَنْ يَتَنَكَّبَ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَقْبِلَهَا وَلَا يَسْتَدْبِرَهَا، وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَلَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ، أَوْ ثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ، أَوْ ثَلَاثِ حَثَيَاتٍ مِنْ تُرَابٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.