السنن الكبرى للبيهقي 544
جماع أبواب الاستطابة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْحَارِثِيُّ الْفَقِيهُ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ قَالَ: سَمِعْتُ طَاؤُسًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْبَرَازَ، فَلْيُكْرِمْ قِبْلَةَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَا يَسْتَقْبِلْهَا وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، ثُمَّ لِيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ بِثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ، أَوْ ثَلَاثِ حَثَيَاتٍ مِنْ تُرَابٍ، ثُمَّ لِيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَخْرَجَ عَنِّي مَا يُؤْذِينِي، وَأَمْسَكَ عَلَيَّ مَا يَنْفَعُنِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.