السنن الكبرى للبيهقي 543
جماع أبواب الاستطابة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، نَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، نَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:
الِاسْتِنْجَاءُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ بِثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَجِدْ. قَالَ: ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ مِنَ التُّرَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.