السنن الكبرى للبيهقي 540
جماع أبواب الاستطابة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الرَّزَّازُ، نَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَخِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ
فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ: إِنَّ دِبَاغَهَا قَدْ ذَهَبَ بِخَبَثِهِ أَوْ بِنَجَسِهِ أَوْ رِجْسِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.