السنن الكبرى للبيهقي 5216
جماع أبواب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ ( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) زَيْدٌ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي السَّفْرُ بْنُ نُسَيْرٍ الْأَسَدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنَّمَا قَالَ:
" وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ أَنَّ أَبَوَيْهِ أَسْلَمَا وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- البيهقي
هذا مرسل
في سنن البيهقي الكبرى, ص 5216 - البيهقي
مرسل
في سنن البيهقي الكبرى, ص 5216
الرواة
- حدثنيضعيفت 163هـ
- حدثناصدوقت 152هـ
- حدثناصدوقت 203هـ
- حدثناصدوقت 270هـ
- حدثنات 348هـ
- أخبرنا
- ت 458هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com