MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 5216

جماع أبواب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ ( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) زَيْدٌ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي السَّفْرُ بْنُ نُسَيْرٍ الْأَسَدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِنَّمَا قَالَ:

" وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ أَنَّ أَبَوَيْهِ أَسْلَمَا وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

أقوال العلماء فيه

بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.

الرواة

  1. حدثني
  2. حدثنا
  3. صدوقت 203هـ
    حدثنا
  4. حدثنا
  5. حدثنا
  6. أخبرنا
  7. ت 458هـ

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا